ينجسه، فكذلك الاغتسالُ، وقد نهى عنهما معاً، وهو للتحريم، فيدل على النجاسة فيهما، ورد بأنها دلالة اقترانٍ، وهي ضعيفةٌ، وعلى تقدير تسليمها، فلا يلزمُ التسويةُ، فيكون النهيُ عن البول لئلا ينجسه، وعن الاغتسالِ فيه لئلا يسلبه الطهوريةَ.
تنبيهات:
الأول: ظاهرُ الحديث أن غيرَ بولِ الآدمي لا يساويه في الحكم، وهو قولٌ في المذهب، بل هي أشهرُ الروايتين عن الإمام أحمد - رضي الله عنه -، نقلاً من أن بولَ الآدمي وعَذِرَتَهُ ينجسُ الماءَ الكثير كالقليل، ولا فرقَ بين كونِه يتغير به أو لا. قال القاضي: اختارَها الخرقي وشيوخُ أصحابنا (?).
قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ: اختارها أكثرُ المتقدمين (?).
قال الزركشي: وأكثرُ المتوسطين؛ كالقاضي، والشريف، وابن البنا، وابن عبدوس، وغيرهم (?)؛ لظاهر هذا الحديث، ونحوه من الأحاديث الصحيحة، اللهم إلا أن يكون الماءُ الذي وقع فيه بولُ الآدمي أو عَذِرَتُه مما يشق نزحُه مثلَ مصانعِ طرقِ مكة، والأوديةِ المتعذرِ نزحُها، فلا تنجسُ، قولاً واحداً، والمعتمَدُ في المذهب أن حكم البول والعذرة حكم غيرهما، اختار هذه الرواية الإمامُ ابنُ عقيلٍ، وأبو الخطابِ، والموفقُ، والمجدُ.
قال شيخُ الإسلام: اختارها أكثرُ المتأخرين (?)، وهي مذهب إسحاق،