وخصَّ الفقراء بالذكر؛ لأنهم الأغلبُ والأهم، وتفيد الإضافة في قوله: "فقرائهم" منعَ صرف الزكاة للكافر.
وقد يستدلّ به على منع نقل الزكاة عن بلد المال؛ لأنّ الضمير في قوله: "فقرائهم" يعود على أهل اليمن، وعورض بأن الضمير يرجع إلى فقراء المسلمين، وهم أعم من أن يكونوا فقراءَ أهل تلك البلد أو غيرهم (?).
قال ابن دقيق العيد: قد استدلّ به على عدم جواز النقل للزكاة عن بلد المال، وفيه ضعف؛ لأنّ الأقرب أنّ المراد: تؤخذ من أغنيائهم من حيث إنّهم مسلمون، لا من حيث إنّهم أهل اليمن، وكذلك الرد على فقرائهم، وإن لم يكن هذا هو الأظهر، فهو محتمل احتمالًا قويًا، ويقويه: أن أعيانَ الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر، ولولا وجودُ مناسبة في باب الزكاة، لقطع بأن ذلك غير معتبر، وقد وردت صيغة الأمر بخطابهم في الصّلاة، فلا يختص بهم قطعًا -أعني: الحكم-، وإن اختص بهم خطاب المواجهة، انتهى (?).
(فإن هم أطاعوا لك بذلك)، أي: أذعنوا بفريضة ذلك ومشروعيته، أو بادروا فأخرجوا الزكاة، ولم يجحدوا وجوبها، فقد أسلموا، فلهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم، فإذا بذلوا لك الواجب في أموالهم، (فإياك وكَرائِمَ أموالهم).
وفي رواية: "وتَوَقَّ -أي: احذر- كرائمَ أموالهم" (?) جمع كريمة، وهي