قال في "الفروع": ولو صلى -كخبر ابن عمر- بطائفة ركعة ومضت، ثم بالثانية ركعة ومضت، وسلم، ثم أتت الأولى فأتمت الصلاة بقراءة، وقيل: أولا؛ لأنها مؤتمة به حكمًا، ونصه خلافه، ثم أتت الثانية فأتمت بقراءة، أجزأ؛ وفاقًا لأحد قولي الشافعي، وليست -أي: هذه الصفة المختارة- خلافًا لأبي حنيفة -كما قدمنا-: أنه الذي اختار هذه الصفة، وعنده تفعل، ولو كان العدو بجهة القبلة.
قال في "الفروع": ولو قضت الثانية ركعتها وقت فارقت إمامها، وسلمت، ثم مضت، وأتت الأولى فأتمت -كخبر ابن مسعود-: صح، وهو أولى (?).
وقال أبو يوسف: قد انقضت صلاة الخوف بموت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أخذًا من قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} [النساء: 102]، وذلك يقتضي التخصيص بوجوده فيهم، وربما أيد هذا بأنها صلاة على خلاف المعتاد، وفيها أفعال منافية، فيجوز أن تكون المسامحة فيها بسبب فضيلة إمامة الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-.
والجمهور: على بقاء حكمها في كل زمان، كما صلاها -عليه الصلاة والسلام- في زمانه، والدليل على مذهب الجمهور: التأسي بالرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- (?).
قال في "شرح المقنع": صلاة الخوف جائزة بالكتاب والسنة:
أما الكتاب: فقوله تعالى-: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} الآية [النساء: 102].
وأما السنة: فثبت أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى صلاة الخوف.
قال: وحكمها باق في قول جمهور أهل العلم، وقال أبو يوسف: إنها