(عن) أبي عبد الرحمن (عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنهما-، قال: صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة الخوف في بعض أيامه) ذكر البخاري: أن هذه القصه كانت في غزوة نجد، ذكره عن ابن عمر أيضًا (?).
(فقامت طائفة) من أصحابه (معه) في الصلاة، (وطائفة) أخرى منهم (بإزاء)؛ أي: حذاء (العدو) من المشركين، (فصلى بـ) الطائفة من أصحابه، وهم (الذين) قاموا (معه) في ابتداء الصلاة (ركعة) واحدة بسجدتيها، (ثم) بعد قيامه -صلى اللَّه عليه وسلم- للركعة الثانية (ذهبوا)، فوقفوا بإزاء العدو، (وجاء) أصحابه (الآخرون) الذين كانوا في نحر العدو، وبعد ذهاب الذين كانوا معه، ووقوفهم بإزاء العدو، فأحرموا معه (فصلى بهم ركعة)، وهي التي بقيت من صلاته، وسلم -صلى اللَّه عليه وسلم- من صلاته لفراغه منها، (وقضت الطائفتان) من أصحابه، كل طائفة قضت بقية صلاتها، فقضت الطائفة الأولى (ركعة) بعد ذهاب الطائفة الثانية لإزاء العدو، ومجيء الأولى لمكان الصلاة، وسلمت ومضت تحرس بإزاء العدو، وأتت الطائفة الثانية، فقضت (ركعة)، وتمت صلاتها، وسلمت.
وهذا الوجه، وإن قال علماؤنا: إن الصلاة تصح، فهو خلاف مختار الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه-، وهو مختار الإمام أبي حنيفة، وهكذا قال: إنه بعد سلام الإمام، تأتي الطائفة الأولى إلى موضع الإمام، فتقضي، ثم تذهب، ثم تأتي الطائفة الثانية إلى موضع الإمام، فتقضي، ثم تذهب، وقد أنكرت عليه هذه الزيادة؛ لأنها لم ترد في حديث على ما قيل.