الكلام، مثل إن سلم سهوًا، أو نام فتكلم، أو سبق على لسانه حالَ قراءته كلمةٌ لا من القرآن، أو غلبه سعال، أو عطاس، أو تثاؤب؛ فبان حرفان.

وإن قهقه، بطلت، ولو لم يَبنِ حرفان؛ لا إن تبسم، وإن نفخ، أو انتحب لا من خشية اللَّه تعالى، أو تنحنح من غير حاجة، فبان حرفان، فككلام، ويكره استدعاء البكاء كالضحك (?).

وفي "الفروع": وإن وجب -أي: الكلام- لخائف تلف شيء، وتعين الكلام، بطلت، وقيل: لا؛ وفاقًا للشافعي؛ كإجابته -صلى اللَّه عليه وسلم- (?).

ومعتمد المذهب: تجب إجابته -صلى اللَّه عليه وسلم-، وتفسد الصلاة بها.

وعند مالك: لا تبطل بالكلام مكرهًا، أو ناسيًا.

وعند الشافعي: لا تبطل به ناسيًا، واللَّه أعلم.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015