وإن اللَّه تعالى قد أحدث: أن لا تكلموا في الصلاة" (?).
زاد في رواية كلثوم الخزاعي: "إلا بذكر اللَّه".
واحتج بهذا الحديث على أن الأمر بشيء ليس نهيًا عن ضده، وإلا لما أحتاج إلى قوله: "ونهينا عن [الكلام] " (?).
وأجيب: بأن دلالته على ذلك دلالة التزام؛ فذكر لكونه أصرح (?).
ولا يخفى: أن مقتضى ما ذكرنا من الأحاديث: أن نسخ الكلام في الصلاة إنما كان بالمدينة؛ لأن الآية مدنية باتفاق، فتعين أن المراد بقول ابن مسعود: فلما رجعنا من عند النجاشي؛ يعني: من الهجرة الثانية، وأيضًا: لم يكونوا يجمعون بمكة إلا نادرًا (?).
تنبيه:
الذي استقر عليه المذهب: بطلانُ الصلاة بالكلام لغير مصلحة الصلاة؛ كقوله: يا غلام! اسقني، ونحوه، وإن تكلم يسيرًا لمصلحتها: لم يبطل؛ على ما قدمه في "الإقناع" (?).
ومعتمد المذهب: بلى؛ كما جزم به المنقِّح (?)، و"المنتهى" (?)، وغيرهما؛ ككلامه في صلبها، ولو مكرهًا، إلا إن تكلم مغلوبًا على