وكان - صلى الله عليه وسلم - (يطول) القراءة (في) الركعة (الأولى)؛ كما هو مندوب لما تقدم في الظهر، (ويقصر في الثانية).
ومن لم يستحب من العلماء تطويل الركعة الأولى على الثانية، قال: إنما طالت الأولى بدعاء الاستفتاح والتعوذ، وأما في القراءة، فهما سواء (?)، يدل له حديث أبي سعيد، عند مسلم: كان يقرأ في الظهر في الأوليين، في كل ركعة؛ قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين؛ خمس عشرة آية، قال: ونصف ذلك في العصر، في الركعتين الأوليين، في كل ركعة؛ قدر قراءة خمس عشرة آية، وفي الأخريين؛ قدر نصف ذلك (?).
وفي رواية لابن ماجه: أن الذين حزروا ذلك من الصحابة، كانوا ثلاثين (?).
(وكان) - صلى الله عليه وسلم - (يطول في) قراءة (الأولى من صلاة الصبح، ويقصر في) قراءة الركعة (الثانية) دون الأولى.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى المصرية": كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الفجر بنحو ستين آية، إلى مئة آية (?)، يقرأ في الركعة الواحدة: بقاف (?)، أو الطور، أو {الم (1) تَنْزِيلُ}، وفي