وَكَذَلِكَ إذْ.

فَأَمَّا مَتَى فَاسْمٌ لِلْوَقْتِ الْمُبْهَمِ بِلَا اخْتِصَاصٍ فَكَانَ مُشَارِكًا لِأَنَّ فِي الْإِبْهَامِ فَلَزِمَ فِي بَابِ الْمُجَازَاةِ وَجَزَمَ بِهَا مِثْلَ إنْ لَكِنْ مَعَ قِيَامِ الْوَقْتِ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقِيقَتُهَا فَوَقَعَ الطَّلَاقُ بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ مَتَى لَمْ أُطَلِّقْك عَقِيبَ الْيَمِينِ وَقَوْلُهُ مَتَى شِئْت لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى الْمَجْلِسِ وَكَذَلِكَ مَتَى مَا

وَقَدْ سَبَقَ تَفْسِيرُ كُلَّمَا وَكَذَلِكَ مَنْ وَمَا يَدْخُلَانِ فِي هَذَا الْبَابِ لِإِبْهَامِهِمَا وَالْمَسَائِلُ فِيهِمَا كَثِيرَةٌ خُصُوصًا فِي مَنْ

ـــــــــــــــــــــــــــــQالْوَقْتِ قَوْلُهُ (وَكَذَلِكَ إذَا مَا) يَعْنِي لَا يَفْتَرِقُ الْحَالُ بَيْنَ دُخُولِ مَا عَلَى إذَا وَبَيْنَ عَدَمِهِ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَحْكَامِ.

إلَّا أَنَّ دُخُولَ مَا تَحَقَّقَ مَعْنَى الْمُجَازَاةِ بِاتِّفَاقٍ بَيْنَ الْبَصْرِيِّينَ وَالْكُوفِيِّينَ. وَمَا هَذِهِ تُسَمَّى الْمُسَلَّطَةُ وَمَعْنَى الْمُسَلَّطَةِ أَنْ تَجْعَلَ الْكَلِمَةَ الَّتِي لَا تَعْمَلُ فِيمَا بَعْدَهَا عَامِلَةً فِيهِ تَقُولُ إذَا مَا تَأْتِنِي أَكْرَمِك فَمَا هِيَ الَّتِي سَلَّطَتْ إذَا عَلَى الْجَزْمِ لِأَنَّهُ كَانَ اسْمًا يُضَافُ إلَى الْجُمَلِ غَيْرَ عَامِلٍ فَجَعَلَتْهُ مَا حَرْفًا مِنْ حُرُوفِ الْمُجَازَاةِ عَامِلَةً بِمَنْزِلَةِ مَتَى وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ مَا فِي إذَا صِلَةٌ كَذَا فِي كِتَابِ بَيَانِ حَقَائِقِ الْحُرُوفِ.

قَوْلُهُ (وَأَمَّا مَتَى) إلَى آخِرِهِ مَتَى مِنْ الظُّرُوفِ أَيْضًا وَهُوَ اسْمٌ لِلْوَقْتِ الْمُبْهَمِ وَأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ مَعْنَى الِاسْتِفْهَامِ وَالشَّرْطِ وَكَأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ بِهِ فِي الِاسْتِفْهَامِ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ أَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ أَوْ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا إلَى مَا يَطُولُ ذِكْرُهُ فَأَتَى بِمَتَى لِلْإِيجَازِ فَاشْتَمَلَ عَلَى الْأَزْمِنَةِ كُلِّهَا وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ هُوَ اسْمٌ لِلْوَقْتِ الْمُبْهَمِ.

وَلِهَذَا الْمَعْنَى جُعِلَ نَائِبًا عَنْ إنْ فِي الشَّرْطِ إذَا كَانَ اللَّازِمُ فِي قَوْلِك مَتَى تَأْتِنِي أُكْرِمْك أَنْ تَقُولَ إنْ تَأْتِنِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ أُكْرِمْك وَإِنْ تَأْتِنِي يَوْمَ السَّبْتِ أُكْرِمْك إلَى حَدٍّ يُوجِبُ الْإِطَالَةَ فَجِئْت بِمَتَى فَحَصَلَ الْمَقْصُودُ وَالْفَصْلُ. بَيْنَ إذَا وَمَتَى أَنَّ إذَا لِلْأُمُورِ الْوَاجِبِ وُجُودُهَا وَمَتَى لَمْ يَتَوَقَّعْ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ وَبَيْنَ أَنْ لَا يَكُونَ تَقُولُ إذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ خَرَجْت وَإِذَا أُذِّنَ لِلصَّلَاةِ قُمْت وَلَا يَصْلُحُ فِي مِثْلِ هَذَا مَتَى وَتَقُولُ مَتَى تَخْرُجْ أَخْرُجْ مَعَ مَنْ لَا يَتَيَقَّنُ بِخُرُوجِهِ فَتَبَيَّنَ بِمَا قُلْنَا إنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ بِلَا اخْتِصَاصٍ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ وَقْتًا دُونَ وَقْتٍ فَلِذَلِكَ كَانَ مُشَارِكًا لِأَنَّ فِي الْإِبْهَامِ لِتَرَدُّدِ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ مَتَى بَيْنَ أَنْ يُوجَدَ وَبَيْنَ أَنْ لَا يُوجَدَ كَمَا فِي كَلِمَةِ إنْ. فَلَزِمَ فِي بَابِ الْمُجَازَاةِ يَعْنِي فَلِهَذِهِ الْمُشَارَكَةِ لَزِمَ مَتَى فِي بَابِ الْمُجَازَاةِ أَيْ الْمُجَازَاةِ بِهِ لَازِمَةٌ يَعْنِي فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الِاسْتِفْهَامِ مِثْلَ إنْ إلَّا أَنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَهُمَا فِي قِيَامِ مَعْنَى الْوَقْتِ وَانْتِفَائِهِ. وَأَمَّا فِي مَوْضِعِ الِاسْتِفْهَامِ فَإِنَّمَا لَا يُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالَ الشَّرْطِ لِأَنَّ الِاسْتِفْهَامَ عِبَارَةٌ عَنْ طَلَبِ الْفَهْمِ عَنْ وُجُودِ الْفِعْلِ فَلَا يَسْتَقِيمُ إضْمَارُ حَرْفِ إنْ فَوَقَعَ الطَّلَاقُ عَقِيبَ الْيَمِينِ بِلَا فَصْلٍ لِوُجُودِ شَرْطِ الْحِنْثِ وَهُوَ الْوَقْتُ الْخَالِي عَنْ الْإِيقَاعِ.

وَقَوْلُهُ مَتَى شِئْت لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى الْمَجْلِسِ لِأَنَّهُ بِاعْتِبَارِ إبْهَامِهِ يَعُمُّ الْأَزْمِنَةَ وَكَذَلِكَ مَتَى مَا يَعْنِي كَمَا عَرَفْت حُكْمَ مَتَى فِي الشَّرْطِ فَكَذَلِكَ حُكْمُ مَتَى مَا بَلْ أَوْلَى لِأَنَّهُ إذَا دَخَلَ مَا عَلَيْهِ يُصَيَّرُهُ لِلْجَزَاءِ الْمَحْضِ وَلَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِفْهَامِ.

وَمَنْ وَمَا يَدْخُلَانِ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْ بَابِ الشَّرْطِ لِإِبْهَامِهِمَا فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يَتَنَاوَلُ عَيْنًا. وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ مَنْ وَمَا لِإِبْهَامِهِمَا دَخَلَا فِي بَابِ الْعُمُومِ عَلَى مَا مَرَّ فَلَمَّا كَانَ الْعُمُومُ فِي الشَّرْطِ مَقْصُودًا لِلْمُتَكَلِّمِ وَتَخْصِيصُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَفْرَادِ بِالذِّكْرِ مُتَعَسِّرٌ أَوْ مُتَعَذِّرٌ أَوْ مَنْ وَمَا يُؤَدِّيَانِ هَذَا الْمَعْنَى مَعَ الْإِيجَازِ وَحُصُولِ الْمَقْصُودِ نَابَا مَنَابَ إنْ فَقِيلَ مَنْ تَأْتِنِي أُكْرِمْهُ وَمَا تَصْنَعْ أَصْنَعْ. وَالْمَسَائِلُ فِيهِمَا كَثِيرَةٌ مِثْلُ قَوْلِهِ مَنْ شَاءَ مِنْ عَبِيدِي عِتْقَهُ فَهُوَ حُرٌّ. مَنْ دَخَلَ هَذَا الْحِصْنَ فَلَهُ رَأْسٌ. وَمَنْ دَخَلَ مِنْكُمْ الدَّارَ فَهُوَ حُرٌّ. وَأَمَّا إذَا كَانَ لِلشَّرْطِ فَهُوَ اسْمٌ بِمَعْنَى أَيٍّ تَقُولُ مَا تَصْنَعْ اصْنَعْ وَفِي التَّنْزِيلِ {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة: 106] {مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا} [فاطر: 2] . وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ مَسَائِلِ الْفِقْهِ شَيْءٌ وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ الْفُقَهَاءُ فِي الْفِقْهِ كَذَا فِي كِتَابِ بَيَانِ حَقَائِقِ الْحُرُوفِ قَوْلُهُ (وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ) إلَى آخِرِهِ. اعْلَمْ أَنَّ لَوْ فِيهِ مَعْنَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015