قَالَ الْبَزَّارُ: زَائِدَةُ بْنُ أَبِي الرُّقَادِ لا يُكْتَبُ مِنْ حَدِيثِهِ إِلا مَا لَيْسَ عِنْدَ غَيْرِهِ، يَعْنِي: لِضَعْفِهِ.
1896 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو الرَّبِيعِ الْحَارِثِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْفُضَيْلِ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْجِيرَانُ ثَلاثَةٌ: جَارٌ لَهُ حَقٌّ وَاحِدٌ، وَهُوَ أَدْنَى الْجِيرَانِ حَقًّا، وَجَارٌ لَهُ حَقَّانِ، وَجَارٌ لَهُ ثَلاثَةُ حُقُوقٍ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقٌّ وَاحِدٌ: فَجَارٌ مُشْرِكٌ لا رَحِمَ لَهُ، لَهُ حَقُّ الْجِوَارِ، وَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقَّانِ: فَجَارٌ مُسْلِمٌ، لَهُ حَقُّ الإِسْلامِ وَحَقُّ الْجِوَارِ، وَأَمَّا الَّذِي لَهُ ثَلاثَةُ حُقُوقٍ: فَجَارٌ مُسْلِمٌ ذُو رَحِمٍ، لَهُ حَقُّ الإِسْلامِ، وَحَقُّ الْجِوَارِ، وَحَقُّ الرَّحِمِ ".
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
1897 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، ثنا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ مُبَشِّرٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ، وَرَسُولُ اللَّهِ، وَجِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِما وَسَلَّمَ يُصَلِّيَانِ حَيْثُ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ هَذَا الَّذِي رَأَيْتُهُ مَعَكَ؟ قَالَ: «وَقَدْ رَأَيْتَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتَ خَيْرًا كَثِيرًا، هَذَا جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا زَالَ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ» .