بِفَقِيهٍ، ثَلاثٌ لا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُؤْمِنٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَالْمُنَاصَحَةُ لأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دُعَاءَهُمْ يُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ ".
قَالَ الْبَزَّارُ: سَعِيدٌ وَعُمَرُ لَمْ يُتَابَعَا عَلَى حَدِيثِهِمَا.
142 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثنا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمُلَائِيُّ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
143 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ، ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَفَعَهُ، قَالَ: «يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: خَالِدُ بْنُ عَمْرٍو مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، قَدْ حَدَّثَ بِأَحَادِيثَ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهَا، وَهَذَا مِنْهَا.
144 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، ثنا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ مُسْنَدًا عَنْ حُذَيْفَةَ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ وَقَفَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى حُذَيْفَةَ.