أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ بِهَذَا، ثُمَّ قَالَ: وَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَدْرِي الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ لأَهْلِهَا أَمْ لا» .
قَالَ الْبَزَّارُ: تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ.
قُلْتُ: قَدْ تُوبِعَ عَلَيْهِ.
1543 - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالا: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أبنا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَدْرِي الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ أَمْ لا؟» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ إِلا مَعْمَرٌ.
1544 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا دَاوُد بْنُ عَمْرٍو، ثنا صَالِحُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ بِهَذَا، ثُمَّ قَالَ: وَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَتْلُ الرَّجُلِ صَبْرًا كَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهُ مِنَ الذُّنُوبِ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: حَدِيثُ صَالِحِ بْنِ مُوسَى لا يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَصَالِحٌ لَيِّنُ الْحَدِيثِ.