بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لا أَنَا وَلا ثَابِتٌ، فَقَالَ لَهَا: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتِ مِنْهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، وَكَانَ تَزَوَّجَهَا عَلَى حَدِيقَةِ نَخْلٍ، فَقَالَ ثَابِتٌ: أَيَطِيبُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا نَفَقَةً وَلا سُكْنَى.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ عُمَرَ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ فِي قِصَّةِ ثَابِت بِأَلْفَاظٍ.
1515 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الرَّحِيمِ، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ النُّعْمَانِ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أنَسٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ كَلامًا كَأَنَّهَا كَرِهَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ثَابِتٍ خُذْ مِنْهَا ذَلِكَ، أَحْسِبُهُ، قَالَ: «وَطَلِّقْهَا» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أنَسٍ إِلا أَبُو جَعْفَرٍ، وَقَدْ خَالَفَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، فَقَالَ: عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَلِيلِ مُرْسَلا.
1516 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقِ بْنِ بُكَيْرٍ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، ثنا زَمْعَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أنَسٍ إِلَّا زَمْعَةُ.
1517 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ