1463 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ، ثنا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، دَخَلَتِ الْجَنَّةَ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ أَنَسٍ بِهَذَا اللَّفْظِ مَرْفُوعًا إِلا عَنِ الزُّبَيْرِ، وَلا عَنِ الزُّبَيْرِ إِلا عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَلا عَنْهُ إِلا رَوَّادٌ، وَرَوَّادٌ صَالِحُ الْحَدِيثِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، حَدَّثَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.
1464 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ؟ فَإِنِّي امْرَأَةٌ أَيِّمٌ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُ، وَإِلا جَلَسْتُ أَيِّمًا، قَالَ: «حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ، إِنْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا، وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرٍ أَنْ لا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لا تَصُومَ تَطَوُّعًا إِلا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلْتَ جَاعَتْ وَعَطِشَتْ وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا، وَلا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إِلا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلائِكَةُ السَّمَاءِ وَمَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ، وَمَلائِكَةُ الْعَذَابِ حَتَّى تَرْجِعَ» ، قَالَتْ: لا جَرَمَ لا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا.
1465 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ