أَبِي الْوَزِيرِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْعِطْرِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إِحْدَى خِصَالٍ: لِجَمَالِهَا، وَمَالِهَا، وَخُلُقِهَا، وَدِينِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ وَالْخُلُقِ، تَرِبَتْ يَمِينُكَ ".
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَى أَحَدٌ فِي الْخُلُقِ شَيْئًا إِلا أَبُو سَعِيدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ.
1404 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أبنا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عُودُوا الْمَرِيضَ، وَاتَّبِعُوا الْجِنَازَةَ، وَلا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَأْتُوا الْعُرْسَ، وَلا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَنْكِحُوا الْمَرْأَةَ مِنْ أَجْلِ حُسْنِهَا، فَعَلَّ أَنْ لا يَأْتِيَ بِخَيْرٍ، وَلا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَنْكِحُوا الْمَرْأَةَ لِكَثْرَةِ مَالِهَا، وَعَلَّ مَالَهَا أَنْ لا يَأْتِيَ بِخَيْرٍ، وَلَكِنْ بِذَاتِ الدِّينِ وَالأَمَانَةِ فَابْتَغُوهُنَّ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ إِلا عَنْ عَوْفٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَيَزِيدُ لَيِّنُ الْحَدِيثِ.
1405 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكُوفِيُّ، ثنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا قَيْسٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَيُّ شَيْءٍ خَيْرٌ لِلْمَرْأَةِ؟» فَسَكَتُوا، فَلَمَّا رَجَعْتُ، قُلْتُ لِفَاطِمَةَ: أَيُّ شَيْءٍ