قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَإِبْرَاهِيمُ لَيِّنُ الْحَدِيثِ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ، وَيُكْتَبُ مِنْ حَدِيثِهِ مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ.

بَابٌ فِي الْجَدِّ

1387 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ، ثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نُوَرِّثُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي: الْجَدَّ.

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَحْسَبُ أَنَّ قَبِيصَةَ أَخْطَأَ فِي لَفْظِهِ، وَإِنَّمَا كَانَ عِنْدِي: كُنَّا نُؤَدِّيهِ، يَعْنِي: زَكَاةَ الْفِطْرِ، وَلَمْ يُتَابَعْ قَبِيصَةُ عَلَى هَذَا غَيْرِهِ.

بَابٌ فِي أُمٍّ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ

1388 - حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ الْمِصْرِيُّ، وَيُقَالُ: لَيْسَ بِمِصْرَ أَوْثَقُ وَأَصْدَقُ مِنْهُ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثنا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أُتِيَ بِي الْحَجَّاجُ مُوثَقًا، فَلَمَّا أُتِيَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015