أَبِيهِ، أَنَّهُ أَوْصَى وَلَدَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَقَالَ: يَا بَنِيَّ، اتَقُوا اللَّهَ، وَسَوِّدُوا أَكْبَرَكُمْ، فَإِنَّ الْقَوْمَ إِذَا سَوَّدُوا أَكْبَرَهُمْ خَلَفُوا أَبَاهُمْ، وَإِذَا سَوَّدُوا أَصْغَرَهُمْ أَزْرَى بِهِمْ ذَلِكَ فِي أَكْفَائِهِمْ، وَعَلَيْكُمْ بِالْمَالِ وَاصْطِنَاعِهِ، فَإِنَّهُ مَنْبَهَةٌ لِلْكَرِيمِ، وَيُسْتَغْنَى بِهِ عَنِ اللَّئِيمِ، وَإِذَا مِتُّ، فَلا تَنُوحُوا عَلَيَّ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُنَحْ عَلَيْهِ، وَإِذَا مِتُّ، فَادْفِنُونِي بِأَرْضٍ لا يَعْلَمُ بِمَدْفَنِي بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ، فَإِنِّي كُنْتُ أُغَاوِلُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.
قُلْتُ: النَّهْيُ عَنِ النَّوْحِ عِنْدَ النَّسَائِيِّ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ قَيْسٍ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
1379 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ صَالِحِ ابْنِ أَبِي الأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلا مِنْ ثَقِيفٍ طَلَّقَ نِسَاءَهُ، وَأَعْتَقَ مَمْلُوكَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَتُرْجِعَنَّ نِسَاءَكَ وَمَالَكَ، وَإِلَّا فَإِنْ مِتَّ لأَرْجُمَنَّ قَبْرَكَ كَمَا رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أَبِي رِغَالٍ.
قَالَ الْبَزَّارُ: يَرْوِيهِ الْحُفَّاظُ: وَإِلَّا فَإِنْ مِتَّ لأَرْجُمَنَّ قَبْرَكَ كَمَا يُرْجَمُ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ، وَلَمْ يُسْنِدْهُ إِلا صَالِحٌ، وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ.