عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ، وَمَنْ شَهِدَ شَهَادَةً فَاجْتَاحَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، فَقَدْ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ شَرِبَ شَرَابًا حَتَّى يَذْهَبُ عَقْلُهُ الَّذِي رَزَقَهُ اللَّهُ، فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ» .
قُلْتُ: النَّهْيُ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَحَنَشٌ هُوَ ابْنُ قَيْسٍ الرَّحْبِيُّ، رَوَى عَنْهُ التَّيْمِيُّ، وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرُهُمَا، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَإِنَّمَا يُكْتَبُ مِنْ حَدِيثِهِ مَا يَرْوِيهِ غَيْرُهُ.
1357 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، ثنا أَبُو مَرْيَمَ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ الزَّرَّادِ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، قَالَ: ثنا أَبُو لُبَابَةَ الأَسْلَمِيُّ، أَنَّ نَاقَةً لَهُ مِنْ تِلادِهِ سُرِقَتْ، فَوَجَدْتُهَا عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا فَتَى، أَنَا أُقِيمُ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ، فَأَقَمْتُ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَقَامَ الأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِنْ مُشْرِكٍ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «مَا شِئْتَ يَا أَبَا لُبَابَةَ، إِنْ شِئْتَ دَفَعْتَ إِلَيْهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَأَخَذْتَ الرَّاحِلَةَ، وَإِنْ شِئْتَ