قَالَ الْبَزَّارُ: مَعْنَاهُ عِنْدَنَا عَلَى مَا رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.
1345 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنِ ابْنِ عُلاثَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تُذْهِبُ الْمَالَ، أَوْ تَذْهَبُ بِالْمَالِ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلا أَسْنَدَ هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى غَيْرَ هَذَا، وَلا رَوَاهُ عَنْ هِشَامٍ إِلا ابْنُ عُلاثَةَ، وَهُوَ لَيِّنُ الْحَدِيثِ.
1346 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَلا بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ، وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَى أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدٍ إِلا هَذَا.