جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ، ثنا خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ بِهَذَا، ثُمَّ قَالَ: وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالضِّيَافَةِ، وَيَنْهَى أَنْ تُحْتَلَبَ مَاشِيَةُ الرَّجُلِ إِلا بِإِذْنِهِ، وَيَقُولُ: «إِنَّمَا أَلْبَانُهَا كَمَا كَانَ فِي حقيلتكُمْ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، لَيْسَ أَحَدُهَا بِأَحَلَّ مِنَ الآخَرِ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ سَمُرَةَ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
1326 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْد اللَّهِ، عَنْ حَجَّاجٍ، يَعْنِي: ابْن أَرْطَأَةَ، عَنْ سُلَيْطٍ، وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ذُهَيْلِ بْنِ عَوْفٍ التَّيْمِيِّ، وَيُقَالُ: ذُهَيْلُ بْنُ عَوْفِ بْنِ الشَّمَّاخِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَحِلُّ لأَحَدِنَا مِنْ مَالِ أَخِيهِ؟ قَالَ: «يَأْكُلُ وَلا يَحْمِلُ، وَيَشْرَبُ وَلا يَحْمِلُ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ أَسْنَدَ ذُهَيْلٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلا هَذَا.
1327 - حَدَّثَنَاه إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَمْرٍو، وَمُوسَى بْنُ