قَالَ الْبَزَّارُ: إِنَّمَا يَرْوِيهِ الثِّقَاتُ الْحُفَّاظُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ عَنْ عُمَرَ إِلا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ.
1265 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، ثنا مُسْلِمٌ الْجَرْمِيُّ، ثنا مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ بِهَذَا، ثُمَّ قَالَ: وَبِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِي فِيهِ الصَّاعَانِ، فَيَكُونُ لِصَاحِبِهِ الزِّيَادَةُ وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ.
قُلْتُ: لَهُ فِي الصَّحِيحِ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَكْتَالَهُ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، تَفَرَّدَ بِهِ مَخْلَدٌ، عَنْ هِشَامٍ.
1266 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، ثنا ثَابِتُ بْنُ زُهَيْرٍ، ثنا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ، إِلا ثَابِتٌ، وَهُوَ بَصْرِيٌّ.