حَاضِرِ أَوْ بَادٍ، مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ
«أَلا وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» .
قُلْتُ: لَهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ بَعْضُ هَذَا.
908 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنبا حُمَيْدٌ، يَعْنِي: الطَّوِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ، وَقَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، مَنْ أَتَى بِدَقِيقٍ قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَتَى بِسَوِيقٍ قُبِلَ مِنْهُ» .
قُلْتُ: أَخْرَجْتُهُ لِذِكْرِ الدَّقِيقِ وَالسَّوِيقِ، وَبَاقِيهِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَى الْحَسَنُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرَ هَذَا، وَقَوْلُهُ: «خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ» ، وَإِنَّمَا خَطَبَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ، وَكَانَ وَقْتَ خُطْبَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ، وَلَمْ يَكُنْ شَاهِدًا، وَلا دَخَلَ الْبَصْرَةَ بَعْدُ؛ لأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ خَطَبَ يَوْمَ الْجَمَلِ، وَدَخَلَ الْحَسَنُ أَيَّامَ صِفِّينَ، وَلَمْ يَسْمَعِ الْحَسَنُ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ.
قُلْتُ: قَوْلُهُ: وَكَانَ وَقْتَ خُطْبَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ يُنَافِي قَوْلَهُ: «مَا دَخَلَهَا إِلا بَعْدَ خُطْبَتِهِ» .