عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ الْحُسَيْنُ لِسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي: تَقَدَّمْ فَلَوْلا أَنَّهَا سُنَّةٌ مَا قُدِّمْتَ.
815 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لا وَقْتَ وَلا عَدَدَ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ يَعْنِي: التَّكْبِيرَ.
816 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الصَّرْفِيُّ الْكُوفِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلَّى عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا» .
قَالَ الْبَزَّارُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ صَاحِبُ سُنَّةٍ، وَلَمْ يَكُنْ بِالْقَوِيِّ، حَدَّثَ بِأَحَادِيثَ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، فَاحْتَمَلَهَا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.
817 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، ثنا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ، أَوِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ،