عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلاثٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لا يَدَعُهُنَّ أَوْ لا يَتْرُكُهُنَّ النَّاسُ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ، وَقَوْلُهُمْ: إِنَّا مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا، أَوْ نَجْمِ كَذَا ".
799 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلاثٌ لا يُتْرَكْنَ فِي أُمَّتِي حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ: النِّيَاحَةُ، وَالتَّفَاخُرُ بِالأَحْسَابِ، وَالأَنْوَاءُ ".
800 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا سُوَيْدٌ الْيَمَامِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي لَيْسَ هُمْ بِتَارِكِيهَا: الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالنِّيَاحَةُ، تُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ، عَلَيْهَا دِرْعٌ مِنْ قَطِرَانٍ ".
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ، وَفِي هَذَا زِيَادَةٌ.
801 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، أنبا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ