قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ سَمُرَةَ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
قُلْتُ: قَدْ رَوَاهُ عَنْ سَمُرَةَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ، وَهُوَ هَذَا.
465 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنِي أَبِي يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَمُرَةَ، ثنا خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ بِهَذَا.
ثُمَّ قَالَ: وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا مُطِرْنَا فِي السَّفَرِ، وَنُودِيَ بِالصَّلاةِ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ، فَيُنَادِي: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشُقَّ عَلَيْنَا.
466 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الْقَطَّانُ الْجُنْدَيْسَابُورِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رُشَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، ثنا ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُهَاصِرِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَافَرْتُمْ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ، وَإِنْ كَانَ أَصْغَرَكُمْ، وَإِذَا أَمَّكُمْ فَهُوَ أَمِيرُكُمْ» .
وقَالَ الْبَزَّارُ: وَبِهَذَا اللَّفْظِ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَغَيْرُهُ بَعْضَ هَذَا، فَأَمَّا بِهَذَا اللَّفْظِ فَلا، وَلا رَوَى أَبُو مُهَاصِرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ إِلا هَذَا.