قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
بَابُ الْمُعَاهَدَةِ عَلَى الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ
3308 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْكُوفِيُّ، ثنا ضِرَارُ بْنُ صُرَدَ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَان بْنِ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «شَهِدْتُ حِلْفَ بَنِي هَاشِمٍ، وَزُهْرَةَ، وَتَيْمٍ، فَمَا يَسُرُّنِي أَنْ نَقَضْتُهُ، وَلِي حُمْرُ النَّعَمِ، وَلَوْ دُعِيتُ لَهُ الْيَوْمَ لأَجَبْتُ عَلَى أَنْ يَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، وَيُنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَيَأْخُذَ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ» .
قَالَ: قَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي قِصَّةِ الْحِلْفِ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ
بَابٌ
3309 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ النَّشَائِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا الْغَسَّانِيُّ أَبُو مَرْوَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ: أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ أُدْبِرْتُ، وَأَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، وَأَنْ لا تَأْخُذَنِي فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لائِمٍ، وَأَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ تَحْتِي، وَلا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ فَوْقِي، وَأَنْ أُجَالِسَ الْمَسَاكِينَ، وَأَنْ أُكْثِرَ مِنْ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ.
قُلْتُ: لَمْ أَرَهُ بِتَمَامِهِ.