3156 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، ثنا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تَجْعَلُونِي كَقَدَحِ الرَّاكِبِ، يَمْلأُ قَدَحَهُ، فَإِذَا فَرَغَ، وَعَلَّقَ مَعَالِيقَهُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فِي الشَّرَابِ حَاجَةٌ، أَوِ الْوُضُوءِ، وَإِلا أَهْرَاقَ الْقَدَحَ، أَحْسِبُهُ قَالَ: فَاذْكُرُونِي فِي أَوَّلِ الدُّعَاءِ، وَفِي وَسَطِهِ، وَفِي آخِرِ الدُّعَاءِ "
3157 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، ثنا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ، وَعَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، وَيَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالُوا: ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ وَفَاءِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي ".
قَالَ الْبَزَّارُ: لا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلا عَنْ رُوَيْفِعٍ وَحْدَهُ
3158 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَهْبَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَجْعَلُ شَطْرَ صَلاتِي دُعَاءً لَكَ؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ» ، قَالَ: فَأَجْعَلُ ثُلُثَيْ صَلاتِي دُعَاءً لَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ،