عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا، وَمَضْمَضَ ثَلاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ يُقْبِلُ بِيَدَيْهِ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ، وَمِنْ مُؤَخَّرِهِ إِلَى مُقَدَّمِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثًا، وَخَلَّلَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَبَكَّارٌ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ صَالِحُ الْحَدِيثِ.
268 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُجْرٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، فَذَكَرَ حَدِيثًا بِهَذَا، ثُمَّ قَالَ: وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، فَأَلْقَاهُ عَلَى يَمِينِهِ ثَلاثًا، ثُمَّ غَمَسَ يَمِينَهُ فِي الْمَاءِ، فَغَسَلَ بِهَا يَسَارَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْمَاءِ، فَحَفَنَ بِهَا حَفْنَةً مِنَ الْمَاءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا، وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ كَفَّيْهِ فِي الإِنَاءِ، فَرَفَعَهَا إِلَى وَجْهِهِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَغَسَلَ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ، وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي دَاخِلٍ، وَمَسَحَ ظَاهِرَ رَقَبَتِهِ، وَبَاطِنَ لِحْيَتِهِ ثَلاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ، فَغَسَلَ بِهَا ذِرَاعَهُ الْيُمْنَى حَتَّى جَاوَزَ الْمِرْفَقَ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَسَارَهُ بِيَمِينِهِ حَتَّى جَاوَزَ الْمِرْفَقَ ثَلاثًا، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثًا، وَظَاهِرَ أُذُنَيْهِ ثَلاثًا، وَظَاهِرَ رَقَبَتِهِ وَأَظُنُّهُ قَالَ: وَظَاهِرَ لِحْيَتِهِ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ بِيَمِينِهِ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثَلاثًا، وَفَصَلَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ أَوْ قَالَ: خَلَّلَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَرَفَعَ الْمَاءَ حَتَّى جَازَ الْكَعْبَ، ثُمَّ