قُلْتُ: وَأَعَادَهُ بِسَنَدِهِ وَلَفْظِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الأَرْبَعَاءِ وَيَوْمَ السَّبْتِ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: رَوَاهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلا.
3023 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، ثنا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: احْتَجِمُوا السَّبْعَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ، لا يَتَبَيَّغْ بِكُمُ الدَّمُ، فَيَقْتُلَكُمْ.
قُلْتُ: رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ مَرْفُوعًا، وَلَيْسَ فِيهِ: «لا يَتَبَيَّغْ بِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلَكُمْ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ، إِلا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرُوِيَ عَنْ عَبَّادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَيَعْقُوبَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَحْسَنَ، لأَنَّ عَبَّادًا، لَمْ يَسْمَعْ عِكْرِمَةَ.
3024 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَعِنْدَهَا صَبِيٌّ، يَنْبَعِثُ مَنْخَرَاهُ دَمًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: بِهِ الْعُذْرَةُ، قَالَ: «عَلامَ تَدْغَرْنَ أَوْلادَكُنَّ؟ إِنَّمَا يَكْفِي إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَأْخُذَ قُسْطًا هِنْدِيًّا، فَتَحُكَّهُ بِمَاءٍ، سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تُوجِرُهُ إِيَّاهُ» فَفَعَلُوا، فَبَرَأَ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.