لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلا أَبُو بَكْرٍ، وَلا عُمَرُ، يَلْبَسُونَ خَوَاتِيمَهُمْ، حَتَّى قَدِمَ أَبَانٌ عَلَى عُمَرَ، يَعْنِي: كَانُوا يَتَّخِذُونَهَا، وَلا يَلْبَسُونَهَا.

بَابٌ مِنْهُ

2991 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ، وَقُبِضَ وَالْخَاتَمُ فِي يَمِينِهِ.

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ هَكَذَا، إِلا عُبَيْدٌ، وَهُوَ لَيِّنُ الْحَدِيثِ، وَهُوَ مُنْكَرٌ، يَعْنِي: الْحَدِيثَ.

2992 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ الْمَوْصِلِيِّ، ثنا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا رَآهُ أَصْحَابُهُ، فَشَتْ عَلَيْهِمْ خَوَاتِيمُ الذَّهَبِ، فَرَمَى بِهِ، فَلا يَدْرِي مَا فَعَلَ، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَأَمَرَ أَنْ يُنْقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ فِي يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ، وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ، حَتَّى مَاتَ، وَفِي يَدِ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ , وَفِي يَدِ عُثْمَانَ سَنَتَيْنِ مِنْ عَمَلِهِ، فَلَمَّا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْخَوَاتِيمُ، دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ، فَخَرَجَ الأَنْصَارِيُّ إِلَى قَلِيبٍ لِعُثْمَانَ، فَسَقَطَ، فَلَمْ يُوجَدْ، فَأَمَرَ بِخَاتَمٍ مِثْلِهِ، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015