وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: 91] قُلْتُ: لَمْ أَرَهُ بِهَذَا السِّيَاقِ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَنَسٍ بِهَذَا اللَّفْظِ، إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَمَطَرٌ كُوفِيٌّ، حَدَّثَ عَنْ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ بِأَحَادِيثَ.
2924 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الأَسَدِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ سَكِرَ مِنَ الْخَمْرِ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ كَعَابِدِ وَثَنٍ» .
قُلْتُ: لَهُ عِنْدَ النَّسَائِيِّ حَدِيثٌ، بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ.
2925 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «شَارِبُ الْخَمْرِ، كَعَابِدِ وَثَنٍ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لَمْ يُدْخِلْ ثَابِتٌ بَيْنَ فِطْرٍ وَمُجَاهِدٍ أَحَدًا.
2926 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَلْخِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنِ ابْنِ عَمٍّ لأَبِي ذَرٍّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ تَابَ، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ، كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ» قَالَ: مَا أَدْرِي، أَفِي الثَّالِثَةِ أَمْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنْ عَادَ، كَانَ حَقًّا عَلَى