فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَعْ مَا يُرِيبُكَ، إِلَى مَا لا يُرِيبُكَ، فَإِنَّهَا كَلِمَةٌ حكم، أَخَذَ بِهَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.
2921 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكُ الصُّورِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ.
وَيُونُسُ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ مُعَاذٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ نَهَانِي عَنْهُ رَبِّي، بَعْدَ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ، شُرْبُ الْخَمْرِ، وَمُلاحَاةِ الرِّجَالِ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى مُتَّصِلا، إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَعَمْرٌو لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَمَنْ عَدَاهُ ثِقَاتٌ.
2922 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِرْدَاسٍ الأَنْصَارِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، ثنا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُدِيرُ الْكَأْسَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَسُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ، وَأَبِي دُجَانَةَ، حَتَّى مَالَتْ رُءُوسُهُمْ، إِذْ سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي: أَلا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَمَا دَخَلَ عَلَيْنَا دَاخِلٌ، وَلا خَرَجَ مِنَّا خَارِجٌ.
فَأَهْرَقْنَا الشَّرَابَ، وَكَسَرْنَا الْقِلالَ، وَتَوَضَّأَ بَعْضُنَا وَاغْتَسَلَ بَعْضُنَا، وَأَصَبْنَا مِنْ طِيبِ أُمِّ سُلَيْمٍ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة: 90] حَتَّى بَلَغَ {فَهَلْ أَنْتُمْ