أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ، إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ هِشَامٍ، إِلا الْمُغِيرَةُ، وَلَمْ نَسْمَعْهُ إِلا مِنْ زَكَرِيَّا.
2872 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ الْعَلافُ الْوَاسِطِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ، ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ الطَّعَامَ، لا يَعْدُو يَدَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فِيمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا أُتِيَ بِالتَّمْرِ، جَالَتْ يَدُهُ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَائِشَةَ، إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
2873 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ بِثَلاثَةِ أَصَابِعَ، وَيَلْعَقُهُنَّ إِذَا فَرَغَ.
2874 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْعَطَّارُ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ