اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْمِسْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ، وَفِي الآخَرِ شِفَاءٌ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَنَسٍ، إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
2867 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ شُعْبَةَ، ثنا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قُرِّبَ إِلَى أَحَدِكُمْ طَعَامٌ، وَفِي رِجْلَيْهِ نَعْلانِ، فَلْيَنْزِعْ نَعْلَيْهِ، فَإِنَّهُ أَرْوَحُ لِلْقَدَمَيْنِ» .
2868 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا مَطَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا، وَعَنِ الأَكْلِ قَائِمًا، وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ، وَالْجَلالَةِ، وَالشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ.
قُلْتُ: النَّهْيُ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا فِي الصَّحِيحِ، وَلَمْ أَرَهُ بِتَمَامِهِ.
قَالَ الْبَزَّارُ: الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ صَالِحٌ، وَهَذَا الْحَدِيثُ بَعْضُهُ يُرْوَى عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وَبَعْضُهُ يُرْوَى عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.