الْقَصَّارِ.

(وَإِنْ قَطَعَهُ) قَابِضٌ (قَبْلَ عِلْمِهِ) أَنَّهُ ثَوْبُ غَيْرِهِ (غَرِمَ أَرْشَ نَقْصِهِ وَ) أُجْرَةَ (لُبْسِهِ) لِتَعَدِّيهِ عَلَى مِلْكِ غَيْرِهِ (وَيَرْجِعُ) الْقَابِضُ (بِهِ) أَيْ بِمَا عَرَفَهُ عَلَى الْقَصَّارِ لِأَنَّهُ غَرَّهُ وَلِرَبِّ الثَّوْبِ الطَّلَبُ بِثَوْبِهِ إنْ كَانَ مَوْجُودًا وَإِنْ هَلَكَ ضَمِنَهُ الْقَابِضُ وَلِرَبِّهِ تَضْمِينُ الْقَصَّارِ لِأَنَّهُ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ هَذَا قِيَاسُ كَلَامِهِمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (وَكَزَلْقِ حَمَّالٍ وَسُقُوطِ) الْحِمْلِ (عَنْ دَابَّتِهِ) أَوْ رَأْسِهِ (أَوْ تَلِفِ) الْحِمْلِ (مِنْ عَثْرَتِهِ) أَيْ الْحَامِلِ مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ فَيَضْمَنُ ذَلِكَ، كَمَا تَقَدَّمَ.

(وَ) يَضْمَنُ أَيْضًا (مَا تَلِفَ بِقَوْدِهِ وَسَوْقِهِ وَانْقِطَاعِ حَبْلِهِ الَّذِي يَشُدُّ بِهِ حِمْلَهُ، وَكَذَا طَبَّاخٌ وَخَبَّازٌ وَحَائِكٌ وَمَلَّاحُ سَفِينَةٍ وَنَحْوُهُمْ) مِنْ الْأُجَرَاءِ الْمُشْتَرِكِينَ فَيَضْمَنُونَ مَا تَلِفَ بِفِعْلِهِمْ لِمَا تَقَدَّمَ سَوَاءٌ حَضَرَ رَبُّ الْمَالِ أَوْ غَابَ وَسَوَاءٌ كَانَ يَعْمَلُ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ فِي بَيْتِهِ لِأَنَّ ضَمَانَهُ لِجِنَايَتِهِ وَاخْتَارَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَأَصْحَابُهُ أَنَّهُ يَضْمَنُ إنْ عَمِلَ فِي بَيْتِ نَفْسِهِ لَا فِي بَيْتِ، الْمُسْتَأْجِرِ.

وَلَوْ كَانَ الْقَصَّارُ وَنَحْوُهُ مُتَبَرِّعًا بِعَمَلِهِ لَمْ يَضْمَنْ جِنَايَةَ يَدِهِ نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ مَحْضٌ.

فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي أَنَّهُ أَجِيرٌ أَوْ مُتَبَرِّعٌ فَقَوْلُهُ أَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ، ذَكَرَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ.

(وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ) أَيْ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ (فِيمَا تَلِفَ مِنْ حِرْزِهِ) بِنَحْوِ سَرِقَةٍ (أَوْ) تَلِفَ (بِغَيْرِ فِعْلِهِ إذَا لَمْ يُفَرِّطْ) لِأَنَّ الْعَيْنَ فِي يَدِهِ أَمَانَةٌ أَشْبَهَ الْمُودَعَ.

(وَلَا أُجْرَةَ لَهُ) أَيْ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكَ (فِيمَا عَمِلَهُ) وَتَلِفَ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ لِرَبِّهِ (سَوَاءٌ عَمِلَهُ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ) فِي بَيْتِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ عَمَلَهُ لِلْمُسْتَأْجِرِ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ عِوَضَهُ كَالْمَبِيعِ مِنْ الطَّعَامِ إذَا تَلِفَ فِي يَدِ بَائِعِهِ لَكِنَّ كَلَامَ الْمُنْتَهَى الْآتِيَ فِي الْفَصْلِ بَعْدَهُ يُخَالِفُهُ.

(وَإِذَا اسْتَأْجَرَ) إنْسَانٌ (قَصَّابًا) أَيْ جَزَّارًا (يَذْبَحُ لَهُ شَاةً فَذَبَحَهَا وَلَمْ يُسَمِّ) عَلَيْهَا عَمْدًا (ضَمِنَهَا) لِتَحْرِيمِ أَكْلِهَا فَإِنْ تَرَكَهَا سَهْوًا حَلَّتْ وَلَا ضَمَانَ.

(وَإِنْ اسْتَأْجَرَ مُشْتَرَكٌ خَاصًّا) كَالْخَيَّاطِ فِي دُكَّانٍ يَسْتَأْجِرُ أَجِيرًا فَأَكْثَرَ مُدَّةً مَعْلُومَةً يَسْتَعْمِلُهُ فِيهَا (فَلِكُلٍّ مِنْ الْخَاصِّ وَالْمُشْتَرَكِ حُكْمُ نَفْسِهِ) فَإِذَا تَقَبَّلَ صَاحِبُ الدُّكَّانِ خِيَاطَةَ ثَوْبٍ وَدَفَعَهُ إلَى أَجِيرِهِ فَخَرَقَهُ أَوْ أَفْسَدَهُ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْهُ لِأَنَّهُ أَجِيرٌ خَاصٌّ، وَيَضْمَنُهُ صَاحِبُ الدُّكَّانِ لِمَالِكِهِ، لِأَنَّهُ أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ.

(وَإِنْ اسْتَعَانَ) الْمُشْتَرَكُ (بِهِ) أَيْ بِالْخَاصِّ (وَلَمْ يَعْمَلْ) الْمُشْتَرَكُ (فَلَهُ) أَيْ الْمُشْتَرَكِ (الْأُجْرَةُ لِأَجْلِ ضَمَانِهِ لَا لِتَسْلِيمِ الْعَمَلِ) وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرِكَةِ أَنَّ التَّقَبُّلَ يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِ، وَيَسْتَحِقُّ بِهِ الرِّبْحَ.

(وَلَا ضَمَانَ عَلَى حَجَّامٍ وَلَا بَزَّاغٍ، وَهُوَ الْبَيْطَارُ، وَلَا خَتَّانٍ وَلَا طَبِيبٍ وَنَحْوِهِمْ) كَكَحَّالٍ (خَاصًّا كَانَ أَوْ مُشْتَرَكًا إذَا عُرِفَ مِنْهُمْ حِذْقُ)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015