168 - وَقَالَ إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ، بِالإِسْنَادِ الَّذِي ذَكَرْتُهُ عَنْهُ: أَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ، فَقَالَ: «هُوَ حِلٌّ» .

قَالَ الإِمَامُ: وَالْعُرْبَانُ وَالْعَرْبُونُ هُوَ أَنْ يَدْفَعَ الْمُشْتَرِي إِلَى الْبَائِعِ قَبْلَ الْمُبَايَعَةِ شَيْئًا، عَلَى أَنَّهُ إِنْ تَمَّ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا حَسَبَاهُ مِنَ الثَّمَنِ وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ الْبَيْعُ كَانَ الْبَائِعُ لا يُرْجِعُ الْمُشْتَرِي فِيهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015