121 - وجرت بيع عروض المفلس وقضاء دينه منها إذا امتنع من البيع
فجرى فيها أن امتداد اليد إلى المال قضاءً منه عند امتناعه غير مبتدع من الحكام. كبيع || الدراهم بدنانير، وبيع الدنانير بدراهم. يوضح هذا أن اليد إذا قصرت عن مال العين قصرت عن كل مال. وإذا امتدت امتدت إلى كل مال. بدليل مال الميت ومال الصغير والمجنون.
قال الحنفي: لو كان الإفلاس موجبًا للحجر لأوجبه حكمًا من غير قضاء، كالجنون. والدراهم والدنانير كالجنس الواحد في كونهما أثمان للأشياء. قال: ولأن الإنسان أقدر على نفسه من غيره؛ فلو ملك الحاكم أن يحجر عليه في أمواله، لملك أن يحجر هو على نفسه في أمواله.
قال الشافعي: الدراهم والدنانير جنسان؛ بدليل جواز التفاضل بينهما. ويتعين عندك أحدهما بحيث يملك الامتناع من دفع الآخر عنه إذا جعل ثمنًا في بيع أو إجارة أو مهر. وإنما لم يصر محجورًا بغير قضاء، بخلاف الجنون والصغر. لأن ذاك غير مختلف فيه، وهذا مختلف فيه. فالقضاء لهذا ليزيل الخلاف وصار حجرًا لجنون. كفرقة الرضاع والارتداد والطلاق لا يفتقر إلى الحكم. وهذا لأجل الاختلاف وسوغان الاجتهاد، كالفرقة في حق العنين، يفتقر إلى حكم الحاكم. وقولك إنه أقدر على نفسه قول غير صحيح. لأن الإنسان لا يملك من نفسه ما يملكه الحاكم عليه؛ كفرقة العنين وفرقة اللعان عندكم. ولأن الإنسان يشفق على نفسه؛ فقد لا يمنعها، ولا يحجرها لحقوق الغير. والحاكم نائب عن الله، فهو