إلى الدية. ولو لم يكن بدلًا. لما جاز الأخذ لها؛ بل كان يتعين القود بحسب ما وجد.
678 - وأما مسألة الاشتباه في الأواني، فاستدل فيها شافعي بأنه واجد لطريقٍ إلى استعمال الماء الطاهر، فلا يجزئه التيمم كما لو تحري.
قال له معترض حنبلي: لا أسلم أن الاجتهاد طريق ولا التحري.
قال المستدل: إن الله سح رضي بالاستدلالات بالإمارات طريقًا للقبلة وللحوادث في استخراج أحكامها من إباحة وحظر وإيجاب وندب. ولا يرضي به في ماء الوضوء المشتبه. ومعلوم أنه إذا خرج كلب من دار، كنا سمعنا صوت ولوغه، وفيها أواني، فقطعنا على أنا لا نعلم من أيها شرب. ولنا عقول رضي الله بها أن تكون دلائل على حدث العالم، وإثبات الصائغ، وأنه واحد، سلطناها على النظر في هذا. فرأينا تنقيط الماء أقرب إلى أخذها/ وما ذلك الإناء متحرك، وأثر أربعة الكلب إلى أحدها دون الباقية، غلب على ظننا بهذا الأثر، الذي هو أمارة صالحة لحصول غلبة الظن، بأن الذي شرب الكلب منه، هو ذاك الإناء الذي وجدت الأمارات بقربه. وبقى الباقي على حكم الأصل، وهو الطهارة.
أخذ الحنبلي المعترض يقول: لا يدل ما ذكرت أن النفط يجوز أن تكون لأجل مغترف أغترف منه، والنقصان لرشح، أو نشافة لشمس أو حر، أو سنور شربت منه فنقص، أو طوافه من طوافات البيوت، وتحركه