عنه لا توقرني في الخلوة وتتعاصب لي على غيرك مع توقيه منك بأكثف ستر.
652 - جرى بالمسألة النظامية مسألة تثبيت النية لصوم رمضان
ومسألة قسمة الغنائم في دار الحرب
ومسألة المختلعة هل يلحقها الطلاق
أما الأولى، فاستدل فيها الشيخ الإمام المقدسي ــ حفظه الله، فقال: صوم مفروض، فلم يصح بنية من النهار، كصوم القضاء. يوضح هذا أن القضاء يحكى الأداء، والفروض كلها من النذور والكفارات حكمها في النية هذا الحكم، وأن النية لا تتأخر عن ابتدائها. وكان هذا الإيضاح جواب السائل بالمطالبة.
وجاء القاضي الإمام أبو الفوارس الموفق، نائب قاضي القضاة في الحكم، المعروف بابن الموصلي، فقال: ولم، إذا كان صومًا مفروضًا، وجب تقديم النية له من الليل؟ وأما النذور والكفارات والقضاء، فتلك لم تتعين بزمان. ولهذا يصح في كل زمان بصحة إيقاع غيرها فيه. وهذا الصوم تعين. على أني بعد المطالبة أقول بموجب دليلك. فإنه لم يكن صحيحًا بنية من النهار، وإنما صح بنية من الليل. فإنها لما وجدت حقيقة بالنهار، انعطفت حكمًا على الليل، فصح الصوم بالنية الحكمية التي انعطفت. ولهذا صح انعطافها في صوم النفل. ولهذا بقيت حكمًا