قال المستدل على كلام المعترض: إن هذا قول يخرج عن إجماع الفقهاء والعقلاء. فإنه لو كان هذا باحًا واحدًا، وأنه لا تحدث الحوادث إلا من الله تع، لما كان للفرق بين فعل وفعل وجه؛ بل كان كل حادث مضاف إلى الله سح، ولا قود، ولا قصاص، ولا ضمان، ولا فرق بين آلة وآلة. لأن الذي أمات عقيب الضربة بالحديدة هو الذي أمات عقيب الضربة الجديدة. ثم هذا مخالفة للشرع؛ حيث قال: العين حق، والسحر حق، بمعنى التأثير من الإعجاب بالذي أصابته العين. كالعباس حيث قال: إن يهزم عسكرنا اليوم من قلة، فانهزم الناس يوم حنين وكانوا اثنى عشر ألفًا. والسحر يقول الله تع فيه: {فيتعلمون منهما من يفرقون به بين المرء وزوجه}. ولهذا يقتلعندنا جميعًا بالسحر؛ إذا مات بسحره قوم، وعرف بذلك، قتل.
ولأن هذا القول منك تعطيل للتعليل المجمع عليه، فإن كافة أهل العلم عللوا التحرك في الجسم بقيام الحركة به. ثم الذين يذب عنهم من أهل السنة ترقوا في التعليل من الجائزات إلى الواجبات، وقالوا: إن كون العالم عالمًا هو العلم؛ وليس العلم هو الله سح. وقالوا: علة كون الباري هو ذات العلم وجبت له كونه عالمًا. فلما قيل لهم: كونه عالمًا صفة وجبت له، فلا يحتاج إلى ذات توجب له كونه عالمًا؛ بخلاف كون الواحد منا عالمًا، فإنه أمر وجد مع جواز أن لا يوجد؛ فاحتاج إلى مسبب أو علة فيعلم. والواجب معلل، كما أن الجائز يعلل. إلا أن