بك الجهد هكذا؟ )) وأباح الحلق مع الفدية. وأجمع الفقهاء على أنه إذا ثبت في أجفانه الشعر، وصار الشعر هو الملجئ إلى أخذه، أخذ بالمنقاش ولا شيء عليه. ولأن جميع ما عولت عليه من المالية باطل بتحطيم السلاح من جهة العبد الصائل، وجذب يده من فم الفحل فينقلع لذلك سنه، أو قرنه، الذي هو كالأسلحة للصائلين والبغاة، لا يضمن ماليته. - والسلام. فمتى حسن في العقل أو الشرع أن يتلف محل بالدفع لشر ناب عنه، فيعقب ذلك التلف غرامة للمحل الذي أتلف بدفع شره.
614 - لمعاوية- رضوان الله عليه وسلامه:
[الطويل]
تطاول ليلي واعترتني وساوسي ... لآتٍ أتى بالترهات البسابس
أتاني جرير والحوادث جمة ... بتلك التي فيها اجتداع المعاطس
أن الشام أعطت طاعةً يمنيةً ... تواصفها أسيافنا في المجالس
فإن تفعلوا نصدمه يوماً بجبهةٍ ... يغث عليه كل رطبٍ ويابس
أكابده والسيف بيني وبينه ... ولست لأثواب الدني بلابس
وإني لأرجو خير ما نال بابك ... وما أنا من ملك العراق بآيس