جرى في مسألة الاستثناء إذا تعقب جملا هل يعود إلى أقربها أو إلى جميعها

من استقباح أهل الحضر فيما بينهم واتفاقهم على أن المبالغة في وصف الطعام لا يصدر إلا عن اللئام. - والسلام.

فلا يبقى نوع يفتخر به مع هذه الإطالة منهم إلا ما أنبأ الله - سبحانه- به من قوله، وهو الخالق - جلت عظمته: {وأحضرت الأنفس الشح}. فتكون الفضيلة لهم بذلك على كافة من لم يتجمل على الأضياف والسؤال بمكابدة طبعه، ومعالجة شحه، وإخراج المحبوب وهو المال. وهذه لعمري فضيلة صادقة. وهي أفضل من مبذول طبعًا، ومن بذل من وجد من نفسه مسامحة بالمال.

570 - ((جرى في مسألة الاستثناء إذا تعقب جملًا

هل يعود إلى أقربها أو إلى جميعها

فآل من نصر عوده إلى جميعها [إلى] أن قال: معلوم أنه لو قال له ((علي همسة دراهم وخمسة إلا سبعة)) فإنه لا يصح هذا الاستثناء، إلا إذا أضيفت الخمسة إلى الخمسة؛ ولو عاد إلى الخمسة الأخيرة، لما صح.

فاعترض حنبلي فقال: مهما أمكن تصحيح كلام المكلف، لم يبطل. واستثناء سبعة من خمسة لا يمكن؛ إذ ليس في السبعة خمسة. فهو كما لو استثنى حمارًا من جماعة من الآدميين. فإذا ثبت ذلك، حملنا الأمر على ما يليق بالعقل، وسلامة اللفظ؛ وهو أن نجعل الخمسة الثانية مضافة إلى الأولى بواو الجمع، ويعود استثناء السبعة إلى العشرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015