والثانية مسألة الوصية بولاية النكاح

نفيها رفعًا. فأما هذا, فإنه رفع لما اقتضاه ظاهر اللفظ, واستند إلى الأصل؛ كسائر ما جاء من الزيادات في التعبدات التي كان الأصل سقوطها. فإذا وردت, زال بها حكم الأصل سقوطها. فإذا وردت, زال بها حكم الأصل من براءة الذمم. على أن مثل هذا قد سلكه أبو حنيفة, ولم يعده نسخا, في عدة مواضع؛ مثل إطلاق القرآن لذوي القربى في باب استحقاق الخمس من الغنائم. وضم إليه أبو حنيفة الفقير بغير نص؛ ولم يكن نسخا للنص بغير نص. وضم التراب إلى النبيذ بدلا, والنص ورد في الماء والتراب. وقوله تعالى: (قل لا أجد في ما أحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلى أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير). وضم إليه كل ذي ناب من السباع. وذي مخلب من الطير, بخير الواحد ولم يكن نسخا.

قال المعترض: أما الفقير في حق ذوي القربى, ما اعتبرناه إلا بنص. وهو قوله: (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم). قال: ولا هذا نص في إشراط الفقر, بل ذكر تقسمه بين الجماعة, كيلا تنفرد به جهة واحدة. يوضح هذا أنه قد ذكر اليتامى والمساكين؛ فلو اعتبر الفقير في ذوي القربى, لكان إعادة لذكر المساكين, لأنهم قد دخلوا فيهم.

529 - وأما المسألة الثانية, فاستدل فيها حنبلي محقق بأن الأب الغاية في الإشفاق؛ واختياره للوصي غاية. فإنه لم يعدل عن الأقارب إلا لخبر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015