متعالم, فعلمه, تؤجر فيه؛ ومن نقل علمه, فذاكره, ينفعه وتنتفع به؛ وجاهل يريك أنه عالم, فلا تناظره.
528 - جرى بدار النقابة ــــ أعزها الله
مسألة التغريب في حق البكر
ومسألة الوصية بولاية النكاح
ومسألة شريك الأب
أما الأولى, فاستدل فيها شافعي بالحديث: خذوا عني! خذوا عني! ـــ إلى قوله: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. وهذا بيان ونسخ للجنس إلى الجلد والتغريب.
اعترض عليه شافعي, لمذهب الحنفي, فقال: هذا زيادة في النص. وهي عند أبي حنيفة نسخ. فلا يثبت نسخ القرآن المقطوع به بخبر واحد مظنون.
أجاب المستدل بأن قال: أين النص في الحكم؟ إنما النص على العدد. وذاك بحالة بعد الخبر كما كان قبله, ما رفع منه شيء. وإنما الزيادة على الجلد لا تثبت مع ورود عدد الجلد, بقاء على حكم الأصل.
وإلا فالنص أن يقول "مائة لا زيادة عليها." فيكون ورود الزيادة بعد