إذا قلت بانفساخ النكاح. وإن كان بعد الدخول, وقلت "يقف على انقضاء العدة." فإنه يمنع من الاستمتاع في بقاء النكاح, ولا يسند استيفاء الاستمتاع إلى حال وجوبه.
قال فقيه دل على جواز القضاء به جنبة المدعي: قويت بالشاهد؛ فجاز أن يجعل القول مع يمينه مقضيًا له به. كجانب المنكر, لما قوي يكون الأصل براءة ذمته, لا جرم قبلت يمينه في دفع الدعوى عنه وخروجه من حكم القضاء عليه بالنكول.
492 - تذاكر عالمان مسألة المعدوم
فقال من أثبت المعدوم شيئًا أن: باتفاقٍ منا أنه معلوم. وكونه معلومًا من باب التعلق والعلات. ومحال تعلق الشيء بغير الشيء.
قال الخصم: لا أسلم أنه معلوم, على معنى أنه يتعلق عليه العلم, لكن بمعنى أنه علم بما سيكون؛ فيكون علمه به موجودًا, لا معدومًا.
قال الآخر: فهذا نفسه يفسر بالتعلق. لأن الجاهل بما يكون غدًا ليس بعالم بما سيكون. والعالم بما يكون غدًا, يقال عالم بما يكون. فلابد من فرق؛ وهو تعلق علم أحدهما بشيء لم يتعلق على علم الآخر. ألا