والحمير في الزينة والركون. ولما ذكر بهيمة الأنعام، ذكرها للمنافع والدر والنسل.
قال له حنفي: ما نقل من درها يخلفه ظهرها. وهي صالحة لما لا يصلح له شيء من الحيوان، وهو الكر والفر. وينضم إليه النسل الفاخر النفيس. فإن في نسله ما يوفي على كل در ونسل في غيرها.
قال الشافعي: الظهر انتفاع استعمال، وما بعد للاستعمال لا تجب فيه الزكاة. وغالب العرف أن الخيل لا تسام للنماء، لكن تعد للاستعمال. والكمال الذي ذكرته فيها هو كمال يعود بالإسقاط، لا بالإيجاب. قال: وليس كذلك النماء من النماء والنسل. لأنه مما إذا طلب الحيوان لأجله، لا تسقط الزكاة، بل تجب لأجله. بدليل أنه يتبع الحيوان الذي هو بهذه الصفة، دون الطيور والظباء؛ ويقصد به السائم من الأنعام، دون المعلوف والعامل؛ حيث كان المعلوف يراد للحمه، والعامل يراد لعمله. فدل على أن المغلب ما ذكرنا. والخيل ليست من قبيل ما يراد للدر. ولهذا لا تسام غالبًا؛ لكن تراد للظهر. ولهذا لا تكون في غالب البلاد إلا في الأنبية والإسطبلات معلوفةً أبدًا. وإن ندر منها سائم في بعض البلاد، فلا يكون من ذي الظهر الجيد. لأن الخيول الجيدة لا تعطل قط عن الركوب والرياضة؛ لأنها متى فعل بها ذلك، توحشت عن الركوب الذي هو مقصودها.