الذاتين، وهي الروح، وهي جزء في الحقيقة. لأن اليد عبارة عن صورة ونفس، بذهاب أحدهما ذهاب جزء.
قال الحنفي: هب أن الأمر على ما ذكرت؛ وأن الذاهب جزء، لا وصف؛ فأليس نقصان مقدار يسير، وهي الأصبع، منع؟ فأولى أن يكون نقصان يد عن أيدٍ يوجب أن يمنع أخذ الأعداد بالواحد.
قال الحنبلي: فهذا باطل بأصل. فإن الصفة في النفس في إيجاب القصاص كالإيمان مع الكفر. ومع ذلك تفاوت الأعداد لم يمنع قتل الجماعة بالواحد.
قال الحنفي: أنا عندي لا يمنع تفاوت في وصف؛ وإنما يمنع أن يكون الدم مباحًا، فلا يجب عليه القصاص منحيث إنه عقوبة. والعقوبة لاعب في مقابلة فعل مباح.
فقال الحنبلي: ما وضع بحسم الذرائع وحقن الدماء وحفظ المصالح لا يراعى فيه الواحد بالواحد، لجواز اتفاق فاسقين على الفعل قصدًا لسقوط العقوبة.
قال الحنفي: فهلا كان ذلك في قطع الصحيحة بالناقصة والشلاء بالحية؟