460 - استدل حنبلي في مسألة الخلطة بأن كثرة المؤونة أسقطت بعض الواجب ي الزرع؛ وهو نصف العشر في حق السقي بالنواضح. فينبغي أن تكون قلة المؤونة في الخلطة تؤثر إيجابًا.
قال له حنبلي: الإسقاط لبعض الواجب بكثرة المؤونة لا يعطي العكس؛ وهو الإيجاب بقلة المؤونة. ولو أعطى، لم يكن علة أصل الإيجاب؛ بل الزيادة في الواجب. وأنت تجعله ههنا لابتداء الإيجاب في عشرين لأجل عشرين مخالطة؛ وهذا بعيد. ألا ترى أن المشقة الحاصلة بالسفر، لما أسقطت شطر الصلاة، لم يجيء من ذلك أن تكون رفاهية الحضر توجب صلاة على من لا يجب عليه؛ بل إذا كمل سبب الإيجاب، وجب على المكلف الكامل. وكمال الشخص لإيجاب الصلاة، ككمال النصاب لاحتمال الزكاة. على أن المؤونة قد قلت بالخلطة في ثمانين مشتركة. فلم قل الخارج بإيجاب شاة، عندك، على كل واحد من الخلطتين، بعد أن كان الواجب في كل أربعين شاة؟
وجرى من الحنبلي المستدل أن قال: قد جعل مال كل واحد منهما كمال الآخر في جواز الأخذ- أعني أخذ الساعي.
قال الحنبلي المعترض: جواز الأخذ لا يدل على أنه كماله في تكملة النصاب. لكن لأن كل واحد منهما، لما خالط صاحبه، صار له تبسط في المال. ولهذا يرجع بالضمان. ولو كان قد جعل كماله، لا نبرم الأخذ ولم يضمن. فلما ضمن، صار كأنه أخذه من ماله. جواب آخر: إن