بحال؛ لا بعقد، ولا ملك يمين. ومع ذلك إذا وجد وطؤه في ذلك المحل من زوجه تعلق تحريم المصاهرة. فأحرى أن ينشؤ التحريم عن وطء في محل يستباح بعقد؛ أو لا يكون أولى، ولكن يتساويان. هذا لأنه فرج، إن لم يكن مملوكًا حال الوطء، فهو بحيث يستباح بعقد. والموضوع المكروه إن كان من امرأة مباحة بعقد، إلا أنه في نفسه لا يستباح بحال منها ولا من غيرها بعقد ولا ملك. فيجب أن يتساويا في نشوء من الوطء فيهما.
454 - قال بعض العلماء: الوطء على ثلاثة أضرب: ما يقصد به النسل، ويقصد بالنسل كثرة الذكر والثناء، لا المكاثرة والمفاخرة؛ ما يقصد به طفي الشهوة، كيلا تطالبه نفسه بارتكاب الإثم، أو لتنطفي شهوته، فلا يكثر نظره إلى الصورة؛ والثالث أن يقصد قضاء حق الزوجة وطفوء شوتها، كيلا يحوجها إلى فعل ما لا يحل؛ والرابع وطء كوطء البهائم، بمجرد الطبع، لا لقصد.
455 - فصل
من علم أن الآخرة إما بلى الأبدان وخراب البنية، أو دار مجازاة، اغتنم عبادة الله في هذه اللمحة. لأن بين قوله اليوم ((الحمد لله)) وبين قوله غدًا في دار السلام ((الحمد لله)) ما لا يستدرك مفاوتة بمعنى. لأن