علامات أن الملك له. فأما اعتبار أن يكون شريفًا، فهذا هو الدلالة على أن المغلب تملكه حتى لا يذلك بتملك الأدنى لها. كما منعنا تملك الكافر للمسلم، ومنعتم الاستدامة. ولو كان المغلب فيه الشركة والتسوية، لما منع؛ كما لا تمنع مشاركة الكافر للمسلم.
قال الشافعي: أما جعل الطلاق إليه، فلأنه أثبت وأعقل؛ فلا يتسرع بقطعة ورفضه. والمرأة سريعة الغضب، غير مكينة الرأي؛ فلا تثبت أن تطلق لو جعل إليها. وأما الحبس لها، فلأنها سريعة الانخداع، شديد السبق، قوية الشهوة، ضعيفة العقل؛ فلا يؤمن عليها الدخول فيما تختلط به المياه ويفسد به الفراش. والرجل مأمون ذلك من جنبيه. وأما الإنفاق، فيتبع للحبس؛ وعلة الحبس قد بينتها.
451 - جرى من شافعي في مسألة الزنا ينشر تحريم المصاهرة: إن الزنا محرم محض؛ ومحال أن ينشؤ من محظور محض محرمية؛ وهي كمال حرمة تعم وتتعلق عليها إباحة الخلوة والسفر وغير ذلك.
فأجاب حنبلي بأني لا أسلم أنه ينشؤ منه إباحة الخلوة. وإنما يوجب تحريمًا يصلح أن يكون عقوبة للزاني وتغليظًا عليه، ولا يحصل المحرمية نص عليه؛ حيث تعجب من قول أبي يوسف، وأنه ينظر إلى