الإماء لئلا يطأ بإعطاء ليس فيه حقيقة التمليك. والعارية كذلك. وإن قدرها بمدة رجع قبل انقضاء المدة.
قال حنبلي: اختل السبب الموجب للزكاة، وهو الغناء. ومعلوم أن نقصان الحول الذي هو أجل ورفق، وليس بسبب، يمنع إيجاب الزكاة. فالنصاب الذي به يحصل الغناء أولى أن يمنع ويخل بإيجابها.
اعترض إمام حنفي فقال: لا عبرة باختلاله بعد انعقاده. ولا شك أنه انعقد عليه الحول؛ وهو سبب تام. وجاء وقت الحكم، وهو الإخراج؛ وهو سبب تام. فلماذا تعتبر إتمامه وكماله في الوسط؟ ألا ترى أن المضاربة على ألف إذا خسرت فبقي منها درهم واحد لم يؤثر في بطلانها، وبقيت عبرةً بانعقادها. ولأن العدد أحسب أنه أوصاف لعلة، فإذا اختلت، ولم يتبعض الحكم ببقاء ما بقي منها، وجب بقاؤها؛ ولم يجز انعدام الحكم مع بقاء بعض أوصاف العلة. وإنما اعتبرنا كون النصاب تامًا في الابتداء لأنه وقت الانعقاد، ووقت حؤول الحول وتمامه لأنه وقت الإخراج. فأما وسط الحول، فلا وقت وجوب إخراج ولا وقت انعقاد، فلا عبرة به. ولذلك لم يعتبر عموم السوم في جميع الحول؛ بل كان إذا أسامها أكثر السنة وجبت زكاة السوم. وكذلك لو اختل العدد في السوم بأن علف شاة أو شاتين في أثناء الحول، لم يمنع إيجاب الزكاة؛ كذلك النقصان.